الثلاثاء، 23 يونيو 2020

مواد مهمة من قانون مؤسسة السجناء السياسيين (رقم (4) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم (35) لسنة 2013)

مواد مهمة من قانون مؤسسة السجناء السياسيين (قانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم (35) لسنة 2013)

منح قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم (35) لسنة 2013، المستفيدين امتيازاتٍ فيها الكثير من الإسراف والتجني على ميزانية البلد وقبلها على المواطن العادي.
أدناه الفقرات المهمة من القانون التي أنصح بقراءتها جيدا للتعرف على تعسف وعجرفة وكيف أن القانون كتب بعقلية انتقامية.
ملاحظة: تم تصحيح بعض الأخطاء الكتابية والاملائية. فالجهة التي تتولى تحرير القوانين لها عداوة متأصلة مع الهمزة وأصول الكتابة باستخدام برنامج (Word).

«المادة 4» من قانون 35 لسنة 2013

أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم وأولادهم من الأجانب ممن سجن أو اعتقل أو احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما يأتي:
1.   للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتى إطلاق سراحه على أن لا يكون لديه قيد جنائي.
2.   للمدة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003).
ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
د - السجين السياسي: من حبس أو سجن داخل العراق أو خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي أو مساعـدة معارضيه. ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن أو احتجزوا مع أو بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي.
هـ ـ المعتقل السياسي: من اعتقل أو احتجـز أو اوقف داخل العراق أو خارجه أو وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به أو لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين والاطفال المعتقلين مع ذويهم أو اقاربهم.
وـ محتجزو رفحاء: هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية.
زـ ذوو السجين أو المعتقل أو محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي.

«المادة 7» من قانون 35 لسنة 2013

يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:
اولا ـ للسجين السياسي المشمول بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة أمثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و(سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (60000) ستون ألف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن أو الاعتقال وبمعدل (5000) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر.
ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فأكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون.
رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (6) أشهر إلى (11) أحد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) خمسة أشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.
سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فأكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون.
ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (أولا وثالثا وسابعا) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006.
ب ـ للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006.
أحد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين بأحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة.
اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.

«المادة 8» من قانون 35 لسنة 2013

يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:
اولاـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة ارض سكنية
استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 ومن مسقط الراس أو منحهم بدلاً نقديا عنها أو وحدة سكنية.
ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء والقرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية أو البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.

«المادة 9» من قانون 35 لسنة 2013

يلغى نص المادة (19) و (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:
اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين بأحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم.
ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين بأحكام هذا القانون.
جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة.
د ـ يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق.
هـ ـ يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة أي اختصاص لمرة واحدة فقط.
وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون بأحكام هذا القانون بعد التعيين استثناء من القوانين النافذة.
ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين بأحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (5 ٪) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.
ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين بأحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة.
رابعاً- يمنح السجين السياسي والمعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًوسابعاً) من المادة (7) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب أحد افراد عائلته.
خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة.
سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط.
سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين بأحكام هذا القانون.
ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين بأحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية.
تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين بأحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة.
عاشرا ـ يعد يوم (25) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي.
أحد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام.
اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صدام حسين ومسعود برزاني .. من خلّف ما مات

المقدمة حين يدور حديث أو مقال يدور عن «أبو علي الشيباني» [ 1 ] عادة ما يبادر أحدهم بالاعتراض مستنكرا: ليش [= لماذا] لا تتحدث عن «أبو ثقب...